الإمام أحمد المرتضى
31
شرح الأزهار
مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر لان الجهل في هذا لا تأثير له وإلا لزم في العربي الجاهل ( 1 ) للشرايع ( فإن غاب ) ( 2 ) البايع للحر غيبة ( منقطعة ( 3 ) بعد قبض الثمن ( فالمدلس ( 4 ) يغرم للمشتري ما دفع ( ويرجع ) المدلس بما غرم من الثمن على القابض ( 5 ) متى ظفر به فإن لم يكن منه تدليس أو لم يغب القابض غيبة منقطعة لم يرجع عليه بشئ أصلا وهو المراد بقوله ( وإلا فلا ) رجوع للمشتري إلا على القابض ( ولا ) يصح ولا يجوز بيع ( أم الولد ( 6 ) وهي الأمة التي وطئها سيدها ( 7 ) فعلقت منه وادعاه ووضعته متبينا